السيد الخميني
565
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 )
ولا فرق في جريان أصالة الإطلاق بين القطعات المشكوك فيها ، على ما تقدّم من معنى الإطلاق « 1 » . كلام بعض المحشّين وجوابه وممّا ذكرناه يظهر النظر في كلمات بعض المحشّين قدس سره ؛ حيث أتعب نفسه الشريفة بتمهيد مقدّمات كثيرة ، ذكر فيها : أنّ الزمان بحسب طبعه كذا ، وأ نّه قد يكون ظرفاً للحكم أو لمتعلّقه ، وقد يكون تحت دائرة الحكم ، وقد يكون فوقها . وأ نّه قد يؤخذ على نحو العموم المجموعي ، وقد يؤخذ على نحو العموم الاستغراقي . . . إلى غير ذلك ؛ ممّا هي أجنبيّة عن الإطلاق وباب المطلق والمقيّد « 2 » . كما يظهر النظر في قول بعض آخر من أنّ مقتضى الإطلاق ، الحمل على اللا بشرط القسمي ، ثمّ نسج على منواله « 3 » . مع أنّ مقتضاه في الطبائع ، متّحد مع مقتضاه في الأفراد بوجه ؛ وهو كون ما هو متعلّق الحكم أو موضوعه في لسان الدليل ، تمام الموضوع كما تقدّم « 4 » . ومختلف معه بوجه ؛ وهو أنّ المأخوذ في الدليل ، إن كان من الطبائع ، يكون مقتضى الإطلاق ، أنّ نفس الطبيعة تمام الموضوع ، وهي الماهية لا بشرط ؛ أي
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 557 - 559 . ( 2 ) - منية الطالب 3 : 163 - 164 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 327 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 555 - 556 .